الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٧باب الوصايا
مسألة:
217
ما تقول في رجل كان في أيام جهله طنى مالا لمسجد والمسجد في غير بلده فأقام عليه أهل البلد الذين عندهم المسجد يريدون قبض دراهم المسجد والرجل يريد أن ينفذه في قيام المسجد فنازعوه ولا قدر يمتنع منهم فترك المال وقبضهم الدراهم لقلة علمه فيما يجوز وفيما لا يجوز، والرجل القابض الدراهم ليس) ثقة ولا على ثقة غير أنه من أجاويد أهل البلد. تفضل ما يعجبك من القول إنهن بالغات أم باق على الرجل ضمانهن للمسجد؟ تفضل شيخنا ببيان ذلك.
الجواب:
(1)
أما دراهم المسجد إذا قبضها غير الأمين فعليه ضمانها حتى [يعلم أنها] وضعت بالإنفاذ فيما جاز من مصالح المسجد أو مصالح ماله. والله أعلم.
مسألة:
من كان عليه ضمان لفلج أو لمسجد ولم يكن عنده سعة ليتخلص من ذلك، أيجوز له أن يجعل لهما شيئا من النخيل من ماله رهنا مقبوضا وكل غلة سنة من هذه النخيل يجعلها في إصلاحهما أيكون له خلاصا؟ وما يعجبك من ذلك تفضل حتى يؤدي با عليه من الضمان من غالة تلك النخيل؟
الجواب:
يعجبنا أن يشاور في ذلك من قدر عليه من جماعة المسلمين وإلا فجباة الدار في بعض
(3)
القول فإن رأوه صلاحا كان برأي الجميع وإلا ترك، وإن لم يقدر على ذلك – وهذا كله بعد عدم الحاكم العدل - فعليه أن يتحرى الأصلح للمسجد ولنفسه من خلاصها والله
(1) سقطت من (هـ). (2) سقطت من (هـ).
(3) سقطت من (هـ).