الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٨218
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
يعلم المفسد من المصلح. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن يأتي من عنده شيئا من الحلاء ليأكله ويأكل معه من مال الفطرة وينوي
(1)
به من ضمان عليه للفطرة أو) لا ينوي به جائز أم لا؟ وإن كان لا يجوز وهذه عادتهم وسنتهم في البلد مدروكة، ما يجب على المحتسب لأصول الأوقاف فيما مضى من السنين إذا كان الحال ما ذكرت لك فيها من العمل، أيكون ضامنا فيما مضى بجهالته أم لا شيء عليه؟ الجواب:
وفي هذا اختلاف أيضا ونحن لا نمنع من في مساجدنا من مثل هذا توسعا بما فيه من رأي من أجازه. والله أعلم. فلينظر فيه.
مسألة:
من أخذ
من يد وكيل المسجد بعض ما يفرقه بالمسجد من غير أن يقر أنه من مال
المسجد المجعول لذلك في حال القبض إلا بعض (3) التعريض مثل لأجعل هذا من مال
الوقف بالمسجد لهذا، والوكيل ظاهر الخيانة، يكون حلالا ذلك أم حراما؟
هلا
الجواب:
إذا أقر أنه من المال الموقوف لذلك جاز إلا أن يتهم فيه فدع ما يريبك.
قلت له: وإن كان في المثل حراما كيف الخلاص منه؟ تفضل علي بالبيان عنه.
قال: قد مضى.
قلت له: وإن وقع في القلب ريب مثلا من وكيل أنه غير مأمون في أمانته إلا في دينه من رخصة في أخذ ما يقر به ويبديه أنه من مال كذا وينفذه كما وجده فسلفت سنته
(1) في (هـ): أم (2) في (هـ): بعد.