الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠220
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
الحاكم وهو غير راض بالوكالة بل توكلهن عن أحد من الجبابرة يأكل أموالها، وقبض هذا الوكيل عرضة مائهن فأراد أحد الجبابرة أن ينظر في العرضة؛ لأنه عريف الماء فقبضه إياها وأراد الموكل هذه العرضة عند هذا الجبار فلم يحصل له ما يلزم هذا الوكيل وإذا غير الماء أو نقص منه الجبار) كيف الحكم فيه؟
الجواب:
إن دفعها إلى جبار لا يؤتمن عليها فعليه التوبة من ذلك وضمان قيمة العرضة يلزمه
للمساجد.
وإن تلف بسبب ذلك شيء من أموالها فمختلف في تضمينه إياه:
قيل به؛ لأنه السبب، وقيل: لا يلزمه لأنه مضمون على من أتلفه، وقد أساء في فعله فعليه التوبة إن لم يكن له مخرج من إثمه. والله أعلم، فلينظر في ذلك كله فيما بعده وقبله.
مسألة:
من الشيخ جمعة بن خصيف:
وهل تري براءتي خللي من مال ذي يتم فتى نبيل أو مسجد دفعت للوكيل وكيله الخائن
ــيلي
سيماني لقـ
سبيل
وانشق نيم سـ
ني سلام:
جزيل
بليل يأتيك من سلامي الجميل
الجواب:
ذا قل المن يدفع للوكيل من ذي خيانة ومن مجهول أموال مسجد أو السبيل أو اليتيم المكثر العويل فضامن مع عدم الوصول فيهم بما قد جاز في الأصول
(1) سقطت من (هـ).