أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢١

221

باب الوصايا

مسألة:

وفيمن أخذ دراهم من عند رجل لمسجد، وبايعه بهذه الدراهم قطعة نخل وماء

للمسجد

بيع

خيار، واشتغل هذا الرجل سنين ومن بعد فدى ماله ودفع الدراهم للرجل المشتري للمسجد هذا، ثم صح معه أنه ليس بوكيل للمسجد، ولا هو من أهل الاحتساب ما خلاص هذا الرجل بدفعه لهذه الدراهم إلى هذا الرجل؟

الجواب:

إن لم يكن وكيلا ثابت الوكالة ولا محتسبا للمسجد على ما جاز من الحسبة فعليه رد دراهم الرجل، ويقيم الحاكم للمسجد وكيلا يقبض ماله، فإن لم يكن حاكم دفعه الرجل إلى ثقة، ويشهد عليها الثقات [فإن كان القابض ثقة أو أمينا في بعض القول فقبضها للمسجد أمانة كان ذلك وجه خلاص للدافع ويشهد عليها الثقات]. وإن لم يكن يجد الثقة ولا الأمانة فقبضه ليس بشيء، ولا يكفي لخلاص الدافع. والله

أعلم.

مسألة:

في رجل أخذ من عند رجل دراهم للمسجد، وبايعه للمسجد ضاحية بيع خيار، ومن بعد أقر عنده الرجل أنه ليس وكيلا للمسجد أيجوز له أن يرد إليه هذه الدراهم إن أراد أن يفدي ماله ويكون خلاصا برده الدراهم إلى اليد التي قبض منها أم لا؟

الجواب:

إذا دفعه إليه وهو ثقة فلا يضيق عليه ذلك، ويشهد عليه الثقات. والله أعلم.

(1) سقطت من (هـ).

(2) سقط من (هـ).