الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٩باب الوصايا
229
ولا يلزم في جواز البيع حضرة الشاهدين إلا أن حضورهما يؤكده فيؤمر به ندبا
عليها،
تأكيدا للحجة في جوازه وليس للقائم بالوصية قضاء الحقوق الصاحة لأهلها في الحكم إلا بعد يمينهم. لاحتمال أن يكون الهالك قضاهم إياها بحيث غاب علم ذلك عن شهودهم، كذا من الأثر حفظناه. فانظر فيهما في هذه أجملناه، ففي غيرها لك قد فصلناه على حسب ما فيه عرفناه.
والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة:
قضاء الدين قبل الميراث
في رجل هلك وترك ولدا ذكرا وزوجتين وترك دينا عليه للناس فهلك الوالد فوفى الولد بعض الحقوق وبقي الذي بقي ثم إن الولد هلك وخلف أولادا صغارا اثنين: الكبير ولد ثلاث عشرة سنة والصغير ولد أربع سنين، ثم إن أصحاب الديون طلبوا حقهم، ولم يكن للهالك وصي ولا للأولاد وكيل وأهل الحقوق لاجون في حقوقهم من هؤلاء الأولاد أهل الديون، والأموال في بلد الباطنة.
الجواب:
،
ما صح من الدين على الهالك ولم يصح قضاؤه فهو في ماله، وإذا لم يكن له وصي فيقام له وكيل ينفذ ما عليه من الدين بوجه الحق وليس للورثة إلا ما بقي من بعد الدين، والبالغ واليتيم في ذلك سواء.
مسألة:
قضاء ديون الهالك قبل وضع الزوجة لحملها
ما تقول في رجل هلك وترك والدا وإخوة وزوجة وتقول الزوجة فيها حمل، وترك