أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣١

باب الوصايا

231

مسألة:

إقرار بعض الورثة بالدين دون بعض

إذا أقر بعض الورثة بدين على هالكهم، وأنكر بعض، ولم تكن بينة ما يلزم المقر، وكذلك إذا أقر المقر بوصية من أبواب البر ماذا عليه إذا أنكره شركاؤه؟

الجواب:

على المقر من الدين بمقدار سهمه إن كان ممن يثبت، إقراره، ويكون شاهدا فيما تجوز له

الشهادة عليه، وقيل: إن المقر عليه أن يخرج جميع دين الهالك من سهمه إن أنكر الورثة

أن

الباقون، ولم تقم عليهم حجة، وليس الإقرار بالوصية بالبر كالإقرار بالدين، ويعجبني يلزمه بمقدار سهمه مما ينوبه من الجملة في حال ثبوتها إن كانت ثابتة، ولا يتعرى من الاختلاف أن تلحق بالدين فاعرف ذلك.

التصرف في ماء ورثة لإخراج حجة عند إيجاد الثقة وحكم إخراج الزكاة من غلته

مسألة (1):

وفي ورثة هالك لزمتهم حجة عن جدتهم أم أبيهم فعز عليهم وجود من يقضيها عنهم لعدم الثقات، أو ما دونهم من ذوي الأمانة في حياتهم، فتركوا أثر ماء من فلج معروف ليباع يوم وجود من يقضيها عنهم، ويؤتجر بقيمته ممن يحج عنها، فإن وفت القيمة وإلا الزيادة في أموالهم، فهلك أكثر الورثة، وكثير من وارثهم، أيسع المبتلى بغلة هذا الماء أن يشتري بها ماء ويكتب للورثة، ويلحقه بالأثر ويقعده معه حتى يجد السبيل على الخلاص مما ابتلي به أو يموت قبل ذلك أم كيف الوجه بهذه الغلة؟.

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق

ص 96.