أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٣

باب الوصايا

233

أهلها أغيابا أو أيتاما أو من في حكمه من يملك أمره جاز له إخراج الزكاة منها كلها في أكثر القول وفيه اختلاف: قيل بوجوب ذلك عليه وقيل بجوازه، له وقيل بمنعه منه، والجواز أصح، ويجوز له أن يشتري به شيئا من الأصول لهم على نظر الصلاح، ومن كان من أهلها حاضرا وهو عاقل فليكن ذلك عن رأيه ولا كلفة في هذه.

مسألة:

ميراث ذوي السهام

بينهم؟

في امرأة هلكت وتركت ابنة وزوجاً وأختين خالصتين وأخا من أب كيف القسم

الجواب:

للبنت النصف، وللزوج الربع، وللأختين الخالصتين ما بقي وهو الربع، ولا شيء للأخ من الأب. والله أعلم.

مسألة:

في رجل عنده زوجة وعندها منه ابنة، ثم توفيت الزوجة وورثها هو وابنتها ومكث المال في يد ابنته تستغله وتطنيه وتجده (1) مدة طويلة في حياة أبيها، ثم مات أبوها وخلف أيتاما وبلغا، أيصير هذا المال إرثا بين الورثة أم هو ثابت في يد ابنته وهو لها دون الورثة أم لا

لها إلا حقها منه؟

الجواب:

إذا كان المال مشاعا لم يقسم بعد، ولم يصح فيه للبنت من أبيها بيع ولا هبة فللبنت منه حقها بالميراث من أمها، ولورثة أبيها منه ميراث أبيهم ولها هي حقها منه بالميراث من

أبيها. والله أعلم.

(1) أي تقطع ثماره.