أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٤

234

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

حمل.

مسألة:

في مسألة وجدناها في كتاب «المهذب» (1): فيمن هلك وترك أختا وأما وفي بطن أمه

قال: فإن ولدته لأقل من ستة أشهر فلأمه السدس.

وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر فلأمه الثلث ولا يحجبها. اشرح لنا ذلك مأجورا إن

شاء الله.

الجواب:

إن كانت هذه الأم فراشا لزوج لها فالمسألة صحيحة، لأن الابن إذا وضعته أمه لتمام ستة أشهر فما زاد فمحتمل أن يكون قد حدث بعد موت الهالك فلا يرث ولا يحجب وقيل: يرث ويحجب إلى تمام تسعة الأشهر أخذا بالعادة الغالبة في الولادة إنها لتسعة

الأشهر.

وإن كانت الأم مطلقة أو مميتة فله حكم آخر. والله أعلم.

مسألة:

فيمن تزوج امرأة فولدت له ابنة ثم ماتت فصح بعد ذلك أنها أمه، كيف الحكم في ميراثه أترثه ابنته من طريقين أم من طريق واحد؟ وله أخ غيرها، أله شيء من الإرث أم لا يرث الأخ عندها شيئا؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

هي ابنته ولها منه ميراث البنت ولا ترث بكونها أخته من الأم؛ لأن الأخت من الأم لا ترث مع البنت وكذلك الأخ إن كان من أم، وأما إن كان أخا من الأب أو خالصا فله ما

(1) هو كتاب للشيخ الفقيه محمد بن عامر بن راشد المعولي اعتنى فيه صاحبه بمسائل الميراث وهو

يتكون من جزئين.