الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥باب الوصايا
بقي وهو النصف. والله أعلم.
مسألة:
في رجل توفي وخلف أختا خالصة وأختا لأب وخلف ابن عم ثم إنهم تشاجروا في قسمة المال وقال ابن العم: يقسم المال بثلاث.
وقالت الأخت الخالصة أنا لا أرضى إلا أن يقسم المال بالنصف كيف الحكم بينهم؟
الجواب:
يقسم من ستة للأخت الخالصة النصف وهو ثلاثة، وللأخت من الأب سهم والباقي لابن العم وهو سهمان. والله أعلم.
مسألة:
في رجل هلك وترك جد أبي أبيه وابن أخ لأم وابنة أخ لأب كيف القسم بينهم؟
الجواب:
ميراثه كله لجده أبي أبيه ولا يرث معه ابن أخيه لأبيه ولا لأمه. والله أعلم.
مسألة:
في رجل هلك وترك أما وأولاد أخت ذكورا وبنات عم وخالة، كيف قسمة ميراثه؟
الجواب:
ميراثه لأمه. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل اشترى أمة، وولدت له ولدا فهلك الوالد ثم هلك الولد بعده
فطلبت أمه الميراث من مال ابنها، ألها ميراث أم لا؟
٢٬٥٦٦ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.