أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦

236

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

الجواب:

إن كان الولد وارثا لأبيه فهي حرة تنعتق بميراث ابنها منها ثم هي وارثة من ابنها فتعطى حقها من ميراثه. والله أعلم.

مسألة:

في رجل له خادم مملوك، وتزوج له حرة ونسل منها الخادم، والمرأة توفيت وتركت زوجا وأولادا ابنين وابنتين، وأما، ثم الأولاد الذكور هلكوا وبقيت البنات وهن اثنتان وجدة، صرح لنا ذلك لمن يكون لهم الميراث؟ وأولادها لمن ميراثهم؟

الجواب:

أما المرأة الأولى فميراثها للأم منه السدس وما بقي فهو لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما زوجها المملوك فلا ميراث له منها.

وأما مسألة الصبيين الهالكين فللجدة من ميراث كل واحد منهما السدس، وما بقي فحكمه موقوف على أبيهما المملوك إن أعتق فهو له أو كاتبه مولاه أي بايعه نفسه دفع الحق إليه أو اشترى به فيصير بذلك حرا، وإلا فإن مات الأب وهو مملوك رجع هذا المال الموقوف عنه فيكون لأخوات الصبيين الهالكين بهذا حكم الشرع في مسألتهم. والله أعلم.

مسألة:

ميراث أحد الزوجين من دية الآخر

ما تقول فيمن قتلت زوجته خطأ فوجب على القاتل الدية ما ترى للزوج، أيلحق

شيئا بسبيل الإرث منها أم لا؟

الجواب:

مختلف فيه والأصح أنه يرث من الدية لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجة