الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧باب الوصايا
237
أشيم الضبابي من دية زوجها. والله أعلم.
مسألة:
زوجة المقتول، ألها ميراث من دية زوجها إذا كان القتل عمدا أم لا ميراث لها منها؟
الجواب:
زوجة القتيل ترث من ديته في العمد والخطأ سواء في ذلك، وقد ثبت عن النبي
(2)
أنه ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها). والله أعلم.
مسألة:
ميراث المرأة المطلقة البائن من زوجها
قد وجدنا في الأثر أن المطلقة التي لم يدخل بها إذا مات زوجها وحبست نفسها عن التزويج أنها ترثه، أتعملون بهذا القول أم لا؟
الجواب:
أما المطلقة غير المدخول بها إذا كان الطلاق في الصحة فلا يتوارثان ولا نعلم في ذلك
اختلافا لعدم جوازه في الإجماع.
وأما إذا كان الطلاق في المرض فقد قيل بذلك فيها ويكملها من الاختلاف ما جاء
أنها المطلقة ثلاثا في المرض على أقوال جاء بها الأثر.
(1) رواه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها (2927)، والترمذي في کتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها (1420) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الديات، باب الميراث من الدية (2642). كلهم من طريق عمر بن
الخطاب. (2) تقدم تخريجه.