الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٧باب الوصايا
247
منهم على بعضهم بعض لمن قدر على ذلك ويكون المال في أيديهم بغير حكم حتى يأتي الله بحاكم يلزمهم حكمه بالإجماع، والأسلم لكل حاكم في دهرنا إذا ابتلي بحكم بينهم أن يقر المال في أيديهم ويمنع الخصم عنهم.
وإن كان قد قيل بجواز في بعض القول بشروط يطول ذكرها، وقد أطلنا لك الجواب فانظر فيه نظر مفكر غير متنكر، فإنه ليس مستوفيا، ولكن فيه من العبارة بعض الإشارة يمكن القياس عليها لمن اهتدى إليها، ولينظر في جميع ما قلته ولا يؤخذ منه إلا بعدله. والله
أعلم.
مسألة:
في رجل مات ولم يخلف أحدا من العصبات ولا من ذوي السهام إلا أرحام بني أخواله أحدهم إخوة أمه الهالك من أبيها وأمها الهالك من أبيها أيكون الميراث لبني إخوة أم الهالك من أبيها وأمها كله أم يكون لإخوة أمه من الإرث شيء
الجواب:
يختلف فيه ولعل أكثر القول أنه لأولاد إخوة أم الهالك من أبيها وأمها، لأنه أقرب ولأن ميراث الأخوال أكثر من جهة الأمهات. والله أعلم.
مسألة:
كيف ميراث الأرحام؟ وما الذي تراه ويعجبك العمل بالتنزيل أم بالقرابة؟
الجواب:
هما أصلان عظيمان يجوز العمل بكل منهما، ومن رأى أحدهما أرجح من الآخر فعليه
(1) لعل السؤال كالتالي: .... إلا أرحام بني أخواله بعضهم إخوة أم الهالك من أبيها وأمها، وبعضهم إخوة أم الهالك من أبيها، أيكون الميراث لبني أخوة أم الهالك من أبيها وأمها كله أم يكون لبني
إخوة أمه من أبيها من الإرث شيء؟