الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٨248
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
اتباع الأعدل إن بلي به إلا أن يتركه احتياطا في موضع جوازه. والله أعلم.
مسألة:
ميراث المولى
في رجل توفي وهو سريح لمولاه، ميراثه لمن يكون لزوجته أم لعشيرته أم للفقراء أم
لمولاه؟ بين لنا مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
ميراثه لزوجته.
وقيل: لجنسه وللزوجة الربع.
وقيل: للفقراء وكله من قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة (1)
ميراث من عرفت قبيلته دون نسبه
في رجل مات ولا عرف نسبه غير أنه مثلا خروصي، وقيل لي أنت من ورثته، أيحل لي إرث ما تركه قال: إذا شهد بذلك أقل ما يكون أمين على قول فإن شهد لك كما قلنا جاز لك أخذه وإلا فلا.
قلت له: فإن ادعاه أحد بإلقاء نسب بينهما أو بغير إلقاء نسب ولم يأت بحجة تشهد له فيهما ادعاه ونازعه فيه منازع بغير بينة وصار المال في يد المدعي الأول أيجوز له أخذه
وتملكه.
قال: هذه والتي قبلها لعلى سواء والقول فيهما واحد والله علم.
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق
ص 75.