أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩

باب الوصايا

مسألة:

ميراث من ليس له وارث

249

ما قولك شيخنا في رجل مسلم هلك ولم يوجد له وارث، وأصله من البانيان فاستسلم، فكيف حكم ميراثه لمن يكون؟

الجواب:

إن لم يكن له وارث من المسلمين ولم يوص بماله فيما يقربه زلفى إلى الله رب العالمين فمرجع ما خلفه من شيء يكون لبيت المال في قول صحيح.

وقيل: الفقراء المسلمين في قول آخر رجح، وكله من قول المسلمين المعمول به فيما

مضى والحين. والله أعلم.

مسألة:

سئل الشيخ جميل بن خميس السعدي فيمن مات وأصله من البياسرة، ولم يصح له وارث، وابتلي بقبض ماله أحد من الناس وآيس من وجود الوارث له، هل يجوز لهذ المبتلى بقبض ماله أن يتصرف فيه وينفقه على الفقراء؛ لأنه في تركه مشقة عليه في حفظه وانتظر به زمانا طويلا فلم يجيء أحد يدعيه، فإن كانت رخصة توجد لهذا المبتلى بتفريقه على الفقراء جد (1) عليه مأجورا إن شاء الله الجواب: إني لم أكن من العلم في مكانة سامية، ولا رقيت مرتبة عالية، لكني أقول حسب ما يوجد في الأثر منقول: إن كان هذا الميت من الأجناس الذين يتوارثون من الأجناس ولم يكن له ذو سهم ولا عصبة ولا رحم فميراثه لجنسه على ما يعمل عليه أصحابنا ولعله لابد له من أن يتسور عليه الرأي بأن يكون حكم ماله مجهولا.

وأما البياسرة فلا يتوارثون بالأجناس، وعلى هذا فإن أويس من وجود معرفة وارثه

(1) في (ب): أحد