أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٢

252

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

ميراث ولد الزنا

في رجل مات وهو ليس له أب بملكة تزويج، ولكن ينسبونه إلى أب معروف، والأب والابن مقران ببعضهما بعض أنه هو ولد زنا ومات الأب قبل الابن ثم مات الابن المدعي وترك أما وأختا لأم وأخوين من الأب المنسوب إليه، لمن ميراثه والأخوان من تزويج صحيح وأمهما غير أمه، أيلحقان من ميراثه شيئا أم لا؟

وإن كانا لا يلحقان من ميراثه، أيحجبان الأم من الثلث إلى السدس أم لا؟ وهم كلهم معترفون بذلك عرفنا شيخنا لمن يصير ميراث هذا الهالك؟

الجواب:

مختلف في توريث الولد إذا كان من زنا محض

فقيل: لا يرثه على حال.

وقيل: إذا كان من ذوات الأخدان فأقر به الأب، ورثه، وإن كان من البغايا التي لا

ترديد لامس فلا يرثه على حال.

وقيل: إذا أقر به أنه ابنه ورثه على حال.

وعلى قول من يورثه من أبيه المقربه من سفاحه فلا يلزم غيره شيء من إقراره هو ولا يكون وارثا إلا منه ويخرج على قياد رأي آخر إذا ثبت أنه ابنه بإقراره فهو ابن له وأخ لأولاده وبه يحجب الأم عن الثلث إلى السدس، فيكون لأمه السدس ولأخته لأمه السدس ولأخويه للأب ما بقي وهو الثلثان. فعلى القول الأول فقسمة ميراثه من ثلاثة: للأم سهمان وللأخت من الأم سهم.

والله أعلم.