الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣باب الوصايا
مسألة:
253
في رجل نكح أمته بلا استبراء ووضعت منه ولدا، أيكون ولده في الحكم أم مختلفا فيه، وإن كان مختلفا في هذا الولد أنه يرث أم لا يرث ما يعجبك من هذه الآراء؟ عرفني
وجه الصواب.
الجواب:
إذا ثبت أنه ولد زنا بغير احتمال فيختلف في توريث ولد الزنا، وأنا يعجبني في هذا الموضع أنه يرث إذا أقر به. والله أعلم.
مسألة (1):
وقد جرى الاختلاف بين أهل العلم في توريث الولد إذا كان من سفاح فقيل: لا
ميراث له.
وقيل: يرثه.
وقيل: بتوريثه من ذوات الأخدان لا من البغايا المسافحات، وهو أوسط الأقوال، وكأنه هو الأشبه بهذه المسألة ويعجبني في الحال توريثه على هذا القول والله أعلم. ميراث الغرقى والهدمي
مسألة:
في ميراث الغرقى والهدمى كيف صفتهم، وقسم ميراثهم، وبأيهم يبدأ؟ صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إن لم يعرف أيهم مات قبل فبأيهم بدأ جاز وفيهم ثلاثة أقوال: يتوارثان ولا يتوارثان،
ومن حالين يقدر وارثا وغير وارث. والله أعلم.
(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.