أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

الجزء الأول

261

القواعد في هذه المسألة على هذا القول.

وإن كنا لا نعرف وجه الحق في مشابهة لعب الشطرنج بالحرب، ولا ندري الحاجة له في ذلك، ولا نراه إلا نوعا من اللعب المحجور على من فعله كغيره من أصناف اللعب المحرمة، وكأن بناء القول بالبراءة منه على هذا الوجه أشبه، فالشروط الزائدة عليه كأنها غير مطابقة للقاعدة التي بني عليها هذا الأصل.

لكن إذا ثبت الاختلاف في المسألة فلا ينبغي أن يتسارع بالبراءة على مسلم، فعسى أن يكون قد رأى في ذلك ما لم يره غيره ممن قال بخلافه فيكون هو الحق في حقه، وكل متعبد في مسائل الرأي بما أراه الله تعالى أنه أقرب إلى العدل، وأدنى إلى الصواب. والله

أعلم، فلينظر في ذلك.

مسألة:

في رجل عنده وليان، وخرجا من عنده وهما في الولاية فاقتتلا، فقتل كل واحد منهما صاحبه، أتثبت ولايتهما عنده أم لا؟

الجواب:

الوقوف أسلم إلى أن يتضح الحق، وقيل: بالولاية لهما وهو حسن، وبالبراءة منهما

وهو ضعيف.

مسألة:

ما قولك -شيخنا- فيمن أشار إلى إنسان أن يعمل شيئا على كتابه في لوح أو غير ذلك، فقال المشير إلى المشار إليه اعمل الشيء الفلاني فوق كتبة لا إله إلا الله، إلا أنه لم يتم الكلمة، فوقف بين النفي والإثبات، فسمعه من سمعه، ولم يعلم أنه قال ذلك متعمدا أو خطأ أو نسيانا بجهل أو بعلم، فما الذي يبلغ به عند من سمعه يقول ذلك؟ وما الذي يلزم السامع في القائل بذلك؟ بيّن لنا ذلك مثابا إن شاء الله.