أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٣

باب الوصايا

283

في هذا ومثله، اللهم إلا أن يكون لدفع عقيدة فاسدة، كالقول بأن رحمته هي هو أو هي

غيره، فهذا مخصوص فساده بمن اعتقد غير الحق [فيه وليس بداخل بمفسدة على اعتقاد

(1)

(?)

أسألك

بحق في الدين، ثابت على الحق المبين، وأن من] عرف معنى ما يقول وفتح الله له (4) البصيرة في المعقول فأفكر مليا، وأبصر الحق جليا فما عليه أن يمضي في حاله على بصيرة مقاله، فيقول في مثل هذا باطراد، فإن الاختلاف في هذه كالاختلاف الشائع في بأسمائك، على أن الجواز المبيح هو المذهب الصحيح، ولو لم يسمع في مثله بشيء يصح أن يشبه به فيقاس عليه، لكان في الوجوه السابقة ما يستدل به على الجواز في غير معنى كون

من

(6)

الباء للقسم، فكيف وفي قوله تعالى: فَادْعُوهُ بِهَا) ما يدل على جوازه؛ لأن السؤال هو الدعاء، والدعاء هو السؤال، وما جاز في المفسر فلا مانع من جوازه في التفسير. وفي الإجماع: إن ما أشبه شيئا فهو مثله، وأي مشابهة أعظم من تشابه لفظين مستويين في المعنى، متعلق بهما حرف واحد لمعنى واحد من معاني الجر الشهيرة، وأولى ما به أن يكون بمعنى الإلصاق كما قيل في باء البسملة، ويجوز على قول آخر أن يكون لمعنى الاستعانة. وبهذا المعنى الأخير يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان، ويرفعه عن أبيه كما عثرت عليه من قول من يؤمن به في الرفيعة على مثله، ينسبه إلى الشيخ المذكور، أفيصح المنع على هذا

(1) سقطت من (ت). (2) سقطت من (م).

(3) في (م): وإن عرف.

(4) سقطت من (ت).

(V)

(5) في (ت): على. (6) الأعراف الآية (180).

(7) في (ت) زيادة على

(8) سقطت (م).