الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩باب الوصايا
299
(1)
بعض المواضع لاختلافها حتى يكون بها لازما وندبا وجائزا ومكروها ومحجورا. وأما غيره من الأسماء والأذكار، فأكثر) قولهم جوازها على حال، فتباح للجنب والحائض وغيرهم في أي حالة كان، لكن تدخله الكراهية، فلا ينبغي أن تذكر في المواضع القذرة، في حالة إحداث البول والغائط أو (3) الجماع، وإذا كان الكلام كله ثمة يكره، وقيل: إنه مما تتأذى به الحفظة الكرام السفرة فما ظنك بذكر الله، أليس الأولى به أن ينزه تعظيما، ويبالغ في تنزيهه تكريما، وأرجو أن بعضا يجعل لأسماء الله تعالى من هذا ما للقرآن، فيجيز فيها ما جاز فيه، ويمنع ما منع منه، ولكن المشهور غيره. والله أعلم.
مسألة:
الحمد بعد العطاس للمحدث
فيمن كان على غير طهارة من بول أو غائط أو جنابة فإذا عطس، أيجوز له أن يحمد
الله سرا أو جهرا؟
الجواب:
لا بأس به لكن الجنب يقول الحمد لله، ولا يتم قوله: الحمد الله رب العالمين. والله
أعلم فلينظر فيه.
مسألة:
سابقوا العطاس بالتحميد
يوجد في الأثر: سابقوا العطاس بالتحميد (4) أيكون هذا بالطاء المشددة والعين
(1) في (م): في أكثر.
(2) في (م): و.
(3) في (م): يجوز.
(4) في (ت) في التحميد