الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٤304
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
فاستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة
إليهم
وأما على تأويل من يقول بموافقة اللفظ السرياني، فالعارفون لا تجوز نسبة ذلك أصلا، ويجب أن ينزه عنه في كل حين كل ذي دين، ولا يحمل بغير دليل على غيرهم.
والله أعلم.
مسألة:
حكم خرم الأنف
ما تقول شيخنا فيما وجدناه في الأثر عن السلف أنه لا يجوز خرم الأنف، أهذا من الكتاب أم من السنة أم من إجماع الأمة، أم من الرأي؟ لئلا نعتقده دينا أو عكسه، فإذا ثبت حجره من أحد تلك الأصول، ففعل بأحد من النساء في الصغر، فإذا كبر أيجوز لمن فعل به أن يلبس في الخرم حليا؟ بين لنا ذلك تؤجر.
الجواب:
الله أعلم، وأنا لا أحفظ ذلك نصا من كتاب الله تعالى ولا من صريح السنة المجتمع عليها، ولكن جاء به الأثر، ولا نعلم فيه اختلافا، وكأنه لا يخرج في النظر غيره، إذ لا يجوز في شيء من الأعضاء خرقه لحلي، ولا غيره إلا ما خص بدليل كالأذن، وإلا فسائر الجسد [كله يحرم]) ذلك فيه ولو أمكن، والقياس فيه على الأذن ممنوع، وأخاف أن يثبت هذا في الإجماع. والله أعلم. وإذا ثبت الثقب فيها من الصغر أو على ما جاز أو حجر في الأصل فعسى يمنع استيداع ذلك الحلي إلا لضرورة تمنع منه، ولا يبعد أن يقال بالمنع منه، أو الكراهية
(1) سبق تخريجه.
(2) في (م): يحرم كله.
(3) سقطت من (ت).
أن لا (3)