الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٧باب الوصايا
317
ومطلق النهي يدل على أنه موضع اختلاف لقول من يمنع من المنهي عنه ما لم يقم دليل على عدم الحرمة، وقول من يراه أدباً حتى يقوم على حجره دليل، وأكثر قولهم في هذا أنه لغير التحريم فيما أرجوه. والله أعلم.
مسألة:
التختم بخاتم الذهب
أيجوز للرجل أن يتختم بخاتم الذهب إن كان لباسه له في أصبع يده اليمنى خلافا لما جاءت به السنة لكي يحل له لباسه، أم ذلك كله سواء؟ وما مقدار ما تجوز به الصلاة من
الذهب؟
الجواب:
(1)
لا يجوز للرجل لبس الذهب في خاتم ولا غيره، وقليله وكثيره سواء على أشهر القول، واليد اليمنى واليسرى سواء، وكله حجر إلا من كان له في شيء من ذلك عذر
فلكل ما يخصه. والله أعلم.
مسألة:
إسبال الإزار
(2)
(3)
ما قولك شيخنا الخليلي في تذييل " الإزار المنهي عنه " في شرع الله ما حده؟ قلت:
(1) سقطت من (م).
(2) في (م) تدليل.
(3) أخرجه الإمام الربيع - رحمه الله - في كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الثياب والصلاة فيها (272) من طريق أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار» قال ذلك ثلاث مرات: «ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. ورواه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب: موضع الإزار أين هو