الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٨318
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
وسواء كان فوق القميص أو تحته أو وحده، والقميص والسراويل وما أشبههما كالإزار في النهي أم بينهما فرق؟ أوضح لنا ما تختاره في ذلك.
الجواب:
(2)
قد قيل إن النهي في الإزار لا في غيره من قميص أو قباء أو نحوهما، والتشديد فيه وارد بنص الحديث النبوي، وحده الممنوع ما سفل عن الكعبين خاصة في الرجال، وبالعكس في النساء، لكن فيهن بشرط إذا تبرزن لغير ذوي المحارم من الرجال. والسراويل فيما عندي كأنه نوع من جنس الإزار في اللفظ والمعنى، فلا أجد له مخرجا عن حكم الإزار، ويدل على اشتراكه فيهما من حيث التسمية (3) ثبوته كذلك في اللغة واشتراك الرجال والنساء فيه من صريح الرواية، وربما كان ذلك من اللباس ممدوحا عندهم في الجاهلية، وبه يمدح شاعرهم من قال فيه شعرا:
نع الأسامي مبلي أزر
-رت
س الأرض بالهـ
ـــدب
لبس الحرير
مسألة:
في لبس الحرير والأصل المعتمد عليه في هذا مع أصحابنا المشارقة الحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع
(3573) من طريق أبي سعيد الخدري، ورواه أبو داود في كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر
(4090)
(1) سقطت من (م).
(2) في (م): بغير.
(3) سقطت من (م).