أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٠

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

بإطلاق اسمها من الأخرى عليه في البيان.

وكذا المفترق هو مختلط لوجود شتاته، وظهور السداء في ذاته، لوجود قاطع

(3)

بينهما) من قبل انتهائه إلى الحد المشروع الخيره، وبه قد حرما من التحديد فلم يلجأ على

(4)

هذا الرأي في الوعيد. وبعضهم اعتبر فيه موضع الأصبعين ولو تقديرا سواء كان خالصا أم مشتركا، أو

مجتمعا أو مفترقا، فاسأل به خبيرا.

(

وليس في الحديث من دلالة على الفرق بين ما] يمس الجسد أو لا يمسه من هذا اللباس، فالحكم فيه واحد عند أصحابنا المشارقة بالتسوية بينهما، ولا مانع منه في نص نعلمه ولا قياس، فطب به نفسا [لهذه الرخص] الكريمة، فقد رفعناها لك من آثار أصحابنا القديمة لتعلم ما عند الأسلاف فيها من الاختلاف زيادة على ما عندكم من وجود الرخصة فيما دون الأوقية ما لم يمس الجسد، فإذا ما مسه فسدت صلاة لابسه في

(7)

(^1)

(10)

قولكم الأشد)، فإن لكل أن يعمل في موضع الرأي بما يراه أعدل، فهو (10) الذي عليه في

(1) في (م) وكذلك.

(2) سقطت من (ت).

(3) في (ت): من خيره.

(4) في (ت): من. (5) في (ت): بينها.

(6) في (ت) هذه الرخصة.

(7) في (م) زيادة: في.

(8) سقطت من (ت). (9) في (ت): الأسد. (10) في (ت): وهو.