أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢١

باب الوصايا

321

موضع ما يكون الاختيار إليه بلا) أن ينصبه دينا، ولا تخطئة منه لمن خالفه في الرأي حينا، فيهلك بالابتداع لنقض ما ثبت في الرأي من الإجماع، وكفى به إثما مبينا. وعلى هذا تواطأت آثار السلف وتبعهم عليه الخلف، فإنهم رأوه أصلا مبينا، وهذا هو عين ما حكاه شيخنا الكبير، ونفس ما رواه الجهبذة النحرير أبو نبهان جاعد بن خميس - رحمة الله عليه - في جوابه الذي أنشأه إلى من سأله من إخواننا المغاربة إن كان هو الجواب المشار إليه فقد أصاب فيها مفصل الحق المبين، ولم يتعد حدود آثار السلف في رأي ولا دين، رضوان الله عليهم أجمعين.

مسألة

لبس الذهب والصفر والرصاص في الصلاة

ما تقول في لبس الحرير والذهب والصفر والشبه والرصاص، والصت والحديد في الصلاة، أيجوز أن يلبس فيها كثيرا كان أو قليلا، وإن جاز القليل فما مقدار جوازه؟ وما الذي يجوز من ذلك؟ وما الذي لا يجوز من ذلك؟ وكيف صفة لبس الجائز منه، وما صفة لبس الذي لا يجوز؟ وكذلك في الأحجار والمذكور إن كان حليا أو في شيء من السلاح أكله سواء أم بينه فرق؟ بين لنا ذلك بجواب شاف كاف ما بان لك علمه مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

أما لبس الحرير الخالص فلا يجوز أكثر من عرض أصبعين سواء في الصلاة وغيرها

إلا ما قيل بجوازه في الحرب، وفي قول ابن عباس إنه ممنوع لأجل الكبر وإلا فهو غير

محرم، ومختلف فيما سوى ذلك من غير الحرير الخالص.

(2)

(1) في (ت): بل.

(2) سقطت من (م).