الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٢322
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
وأما الذهب فقليله وكثيره حرام لبسه ومختلف فيما اختلط بغيره مما هو دون
الدرهم.
وأما الصفر والشبه والرصاص والصت وأشباهه من المعادن غير الفضة إذا اتخذت حليا فبعض المسلمين كره الصلاة بها، ويعجبنا جواز ذلك وعدم تكريهه، ولم نجد فيه منعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم المنع إلا في الذهب، [و لا] من اللباس غير الحرير على ما شرط فيه، وجائز ما سوى ذلك من الأحجار كالياقوت والجوهر.
مسألة:
صياغة الذهب للرجال
في رجل يخدم الذهب للرجال، أيجوز له ذلك أم لا؟ وكذلك النساج يعمل الحرير في الثياب ليلبسوها، أيجوز له ذلك أم لا؟
الجواب:
الله أعلم، وإن كانت صياغة الذهب للرجال وهو يعلم أنهم ليلبسوها فهذا غير جائز، وإن احتمل لغير لباس الرجال الممنوع فجائز، وكذلك الحرير على هذا. والله أعلم.
مسألة:
لبس البياض
ما ترى في اختيار أهل الفضل اللباس الأبيض، أهو مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في زمانه أم أحدثه التابعون له استحبابا لخلوه عن الوشي والزخارف المفضية إلى الإعجاب
أم غير ذلك؟
(1) سقطت من (م).