أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٦

336

(1)

(3)

(2)

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

المآل، إلا من أخذه بحقه ووضعه في حله، ولا أرى عليه من بأس في لبسه من أفخر اللباس عند لقاء بعض الناس، و لا يبين لي) وجه كراهية في حين، ولا تحريمه إذ ليس هو من التصنع بالدين. وفي الحديث عن رسول الله ما دل على جوازه، وأنه مع صلاح النية مما يؤمر به، فقد دل عليه في قوله: «إذا أنعم الله على عبده بنعمة، فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه) وفيه دلالة على إظهار نعمة الله تعالى على عبده، هي) من نوع شكره، وأن إظهارها

(V)

إظهار للشكر)، وسترها ينافي ذلك فكأنه يستر نعمة الله عليه)، وإظهار نعم الله مما يحبه

11

الله، ولهذا قال: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِتْ *

(V)

ونيته لدفع الازدراء نية صالحة أيضا، لما فيها من سلامة الناس عن الوقائع به، وتعرضهم للغيبة المحرمة من أجله، ولا يناقض هذا ما يعرض فيه من النيات الفاسدة كالمفاخرة والمكاثرة، والتطاول من دونه، فإن تحريمه خاص بمن بلي به، لا بمن أعانه الله على دفعه وتجنبه، ولكل من الأنام ما يخصه في دين الإسلام، من حكم الخاص والعام، فلا يجوز وضع حكم منها في غير محله لبيان بطله، وفي المسألة هذه من الحقائق معاني دقائق، قد

(1) قال الشيخ أبو مسلم: لعله لباس من غير تعريف.

(2) في (ت) زيادة في.

(3) في (م): في الدين.

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب (2828) من طريق عبد الله بن عمرو.

(5) علق الشيخ أبو مسلم: لعله إذ هي.

(6) في (ت): الشكر.

(7) سقطت من (ت).

(8) الضحى: الآية (11).

(9) في (م): إلا.