أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٨

348

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

وما معنى قول الشيخ أبي محمد: ولا يحرم عليها إلا المطاوعة وترك الاضطراب؟ وكذلك الرجل إذا جبر (1) ليوطأ في دبره أيكون مثلها؟ بين لنا ذلك مأجورا.

الجواب:

إذا قدرت على الامتناع والاضطراب لم يسعها الاستقرار، وإن خافت على نفسها الهلاك لما تعلمه من ذاك فيسعها ترك ما تخاف منه الهلاك على نفسها إن رجت السلامة بدونه؛ وحينئذ فلا يسمى استقرارا منها في معاني الأحكام وإن كان استقرارا في الصورة. وإنما ترك لما تحقق عجزها عنه وحصل لها العذر منه كتركها الدفاع عن نفسها وعن خلع ثيابها وعن التستر وغير ذلك، ولو منع هذا للزمها (3) أن تدافعه إلى أن تقتل ولا غاية

لذلك إلا القتل.

وإنما تحرم عليها المطاوعة والاستقرار على سبيل الرضى، والرجل كالمرأة في هذا.

والله أعلم.

مسألة:

معايرة الأوزان للتجار

ما تقول في رجل يغاير مثاقيل يريدهن للبيع والشراء واجتهد في ذلك وزاد العيار قليلا في جملته، أعني إذا جمعهن من مثقالين ومثقال ونصف مثقال وربع مثقال وثمن مثقال إذا عايرهن على القرش المعلوم أنه سبعة مثاقيل زاد قليلا وإذا فرقهن لم تبن تلك الزيادة، أعني فرقهن يعاير (3) بعضهن ببعض هؤلاء المثاقيل، أترى هذا واسعا لهذا الرجل استعمال

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ) لزمها.

(3) في (هـ) يعايره.