الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢272
أجوبة المحقق الخليلي
الجواب:
(1)
مثل هذا جائز صحيح جار على أساليب كلام العرب ومناهجهم في اللغة، يفدون
الدار والطلل والحبيب ونحوه بالأنفس، والآباء والأمهات كقوله:
فديناك من ربـ ع وإن زدتنا كربـ
وفي قول الآخر:
ـــــت وف
وك الأشـ
نب
وكقول حسان:
فان أبي والده وع
رضي
لعرض محمد منكم وقاء
ومثل هذا كثير، وهو في الأصل من باب المجاز المبني في اللغة على طريقة المبالغة التي
(2)
لا يراد بها الحقيقة، ومعناه لو أن شيئا لحسنه أو (2) لجلالته [أو لمحبته] (3) أو لشرفه، يفدى بالنفس أو بالأب والأم لكان هذا، وليس المراد به الفداء على الحقيقة لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
(0)
ولا في غيره، فربما يقول بأبي أنت وأمي وأبوه وأمه رميمان في التراب، لا تصح المفاداة. أصلا، فكذلك في غيرهما، وإنما يكون تلخيص المعنى ما ذكرناه لا غير. والله أعلم.
مسألة:
البراءة من الولي
بهم
عن سيدي أبي سعيد -رضي الله عنه -: وعن رجل يبرأ من ولي رجل قدامه والمتبراء لا يعلم أن المتبرأ منه ولي للآخر، هل يكون قاذفا بذلك؟
(1) في (ت): عوام.
(2) في (م): و.
(3) سقطت من (م) وفي (ت) أو لمحنته.
(4) في (ت): أو الأم.
(5) في (م): يصح.