الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣273
الجزء الأول
قال:
معي
أنه لا يكون قاذفا بذلك إذا لم يعلم، واحتمل براءته له بحق.
قلت: فهل عليه أن ينكر عليه؟
قال: معي
أنه إن كان لا يتقي تقية في إنكاره، وقدر على ذلك، فلا ينبغي له ترك
الإنكار عليه، ويعجبني أن يعلم بذلك.
قلت: فلا يتقي تقية ويقدر على أن ينكر عليه، هل يسعه ذلك؟
قال: معي
أنه لا يضيق عليه ذلك إذا احتمل عليه براءة الآخر من الحق، قال:] ولعله قد يوجد في بعض القول أن إظهاره الولاية في الذي يبرأ منه، يشبه معنى إظهاره
(2)
البراءة في الذي يتولاه، لعله إذا كان هذا الذي قد يتبرأ من هذا وليه ممن وجبت ولايته على أهل الدار بعلم ذلك المتبراء، كان محجورا عليه إظهاره البراءة [في الدار]، وعند أهل الدار، فلعله يلحقه اسم القذف عند كل من أظهر عنده ذلك من معنى البراءة. انتهى. قال غيره: وهل يجب شيخنا أن يلحق هذا الأثر بكل متبراء من أي ولي كان، ولو من الصحابة أو التابعين بإحسان، ضعيفاً كان الولي أو عالما من الرعية كان أو إماما، عامة كانت ولايته أو خاصة، بالظاهر كانت أو بالحقيقة إذا احتمل أن المتبراء براء بحق غير عالم بولاية مع من براء منه عنده ولا بولاية أهل الدار له أم لا احتمال له ولا عذر في البراءة من هؤلاء المتقدمين، إذا كانوا من العلماء أو الأئمة المنصوبين، الشاهرة أفضالهم، المتواترة بالعلم والعدل والحلم أخبارهم، مع أن هذا المتبراء منهم لم يدرك عصر هم،
(0)
(1) سقط من (م).
(2) في (ت): تبرأ. (3) في (ت): وجب.
(4) سقط من (م). (5) سقطت من (ت).
(6) سقطت من (ت).