أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

276

أجوبة المحقق الخليلي

أو عينه باسمه على قصد غيره، كما صرح به الشيخ في جوابه إن جاز أن يكون هذا من عقيدته أنه برئ من آدم العاصي على أنه لم يقصد به آدم أب البشر النبي -عليه السلام-، لكن مثل هذا التقدير بعيد جدا لا ينتبه لمثله إلا مثل هذا الشيخ في دقة علمه، فينظر فيه.

والله أعلم.

مسألة:

التمييز بين الشهادة على الولي وقذفه

أخبرني عن الشهادة في البراءة، ما اللفظ فيها الذي يكون خارجا عن حد الشهادة إلى حد القذف؟ وما اللفظ الذي يكون شهادة جائزة؟ وما صفة ذلك وما الشهادة التي ترد

ولا تكون قذفا؟

الجواب:

هذا أصل يحتاج فيه إلى شرح من عالم، ولست بعالم في ذلك ولا في غيره، ولكنه قد جاء في الأثر عن أهل العلم بذلك أنه إذا كان لك ولي في الدين أو الرأي، فادعى عليه أحد أنه فعل مكفرة لا محتمل له) فيها بوجه من الحق، وأتى في ذلك بتصريح من القول، فلا يجوز لك قبول ذلك ممن يقول به، وهو في حكم القاذفين عندك لوليك. وإن كان قذفه بالزنى فعليه الحد في الشرع ويبرأ منه، وسواء ذلك في ولي لك وغير

ولي.

وكذلك من براء من ولي لك فهو قاذف له، وتجوز لك البراءة ممن قذف وليك بذلك، سواء كان عالما أو جاهلا، إلا أن يكون المتبراء وليا لك، فحكمه حكم الوليين

(1) في (ت): يرى.

(2) في (م) لها.