أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٥

البحوث

Vo

الظاهر فهي

(2)

ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش (1) فدل ذلك على أن قولك: كل صلاة تامة في مقبولة عند الله تعالى أن المحمول باطل، وهو من الحكم بالكل في موضع الجزء، والصواب فيها أن يبدل البعض عن الكل فيقال فيها: بعض الصلوات التامة مقبول عند الله تعالى فهو الحق وهو بمثابة قولك: بعض الأولياء في الظاهر هم أهل الجنة فيصح، وإذا صح الحكم به على البعض فالحكم به على الكل باطل بمنزلة قولك: هذا متزوج، وكل متزوج يولد له، وأنت خبير بأن الولادة غير مقصورة على نفس التزويج بل تتعلق بأمور أخر وتمنع عنها عوائق كثيرة، فالحكم فيها على الإطلاق بأن كل متزوج يولد له خطأ محض وغلط فاحش كقولك: إن كل صلاة تامة) في الظاهر فهي مقبولة عند الله تعالى، والخطأ في ذلك كله من حيث الخصوص والعموم، فإن القضية صادقة الموضوع إن كانت بعضية، كاذبة إن كانت كلية ولا شك، فقولك) بعض المتزوجين يولد له صادق، وقولك كل متزوج يولد له كاذب، وقولك بعض الصلوات التامة في الظاهر مقبولة عند الله تعالى صادق، وقولك كل صلاة تامة في الظاهر مقبولة عند الله كاذب بدليل ما مضى.

(0)

(3)

وقولك: بعض الأولياء [في الظاهر هو]) من أهل الجنة صادق، وقولك: كل ولي في الظاهر هو من أهل الجنة كاذب بدلالة صدق قولنا بعض الأولياء في الظاهر هو من أهل النار في الحقيقة، فقد وضح بهذا أن القول بالإطلاق خطأ محض، فقولنا: كل عدو في الظاهر من أهل النار باطل، وقولنا كل ولي في الظاهر من أهل الجنة باطل.

والصواب تسويرها بالبعض، وإلا فلا جواز لها قطعا؛ لأنها من صريح الكذب

(1) سبق تخريجه. (2) سقطت من (ت).

(3) سقطت من (ت).

(4) في (م): فإنه.

(5) في (م): في قولك. (6) سقطت من (ت).

(7) في (م): هو في الظاهر.