أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٧

البحوث

97

والفاروق أعطى الأم سهمها وقسم الباقي بين الجد والأخت، كما لو كان مكان الأخت

(1)

زوج، وفي المسألة أب وأم. وعثمان أعطى الأم سهمها، وجعل الجد والأخت كالعصبة الوارثين فقسمه بينهما. وعلي جعل الأم والأخت ذواتي سهم، والجد عصبة.

وقول زيد أشبه شيء برأي عثمان، إلا أنه جعله بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ومع عدم النص فليس في شيء من هذا ما) ينفع، وليس في شيء منها ما يثبت النص عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وليس في عهد الصحابة من أثر يعتمدون عليه، وإنما معتمدهم الكتاب والسنة فقط، وإنما يعتمد آثارهم ويسلك منارهم من تبعهم عليها من السلف، ومن بعدهم من الخلف، فهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأكثر التابعين فيما سبق فيه لأهل العلم رأي يعرف اتباع الأثر، واقتفاء قول من تقدمهم من أهل البصر؛ لأنهم أعرف بالله تعالى، وأعلم بتأويل كتابه، وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم

(0)

وأما القياس فهو تشبيه بين شيئين لعلة تجمعها، وقيل: فيما أشبه الشيء فهو مثله بإجماع كما ذكر الشيخ أبو نبهان - رحمه الله - في مسألة الصبية، ووجوب الغير لها من البلوغ قياسا على الأمة، إذا أعتقت فالمشابهة بينهما ظاهرة من حيث إن كلا منهما لا تملك أمرها في حالة التزويج، فإذا أعتقت الأمة وبلغت الصبية ملكتا، أمرهما، فكان الخيار للأمة بالسنة) وللصبية بالقياس عليها للعلة الجامعة بينهما.

وهكذا في كفارة الصلاة عند من أوجبها أنها مقيسة على كفارة الصيام الثابتة في

(1) في (ت): وقسمه.

(2) سقطت من (ت).

(3) في (ت): يجمعهما.

(4) سقطت من (م).

(5) سقطت من (ت).

(6) سبق تخريجه.