الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٧البحوث
107
ورابعها: أنه لما كان غسل الأرجل مظنة للإسراف في الماء عطف على المسح لإرادة
(r)
الاقتصاد في الغسل قاله الزمخشري.
المثال الثاني: ما اختلف في نسخه وثبوته كمسألة المتعة.
وثالثها كمسألة الأذن في الوضوء، قيل: هي من الوجه فيجب غسلها بقوله: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وقيل: هي من الرأس فيشملها قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، وقيل: ظاهرها من الوجه، وباطنها من الرأس فيمسح، وقيل: هي سنة وحدها.
(4)
ورابعها قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) قالوا: إن الباء للإلصاق، فالمراد إلصاق المسح بالرأس وماسح بعضه أو مستوعبه كلاهما ملصق المسح به فيجب استيعابه؛ لأنه الأحوط على قول أو أكثره حكما بالأغلب على قول، أو من المقدم منه قدر) نصف الرأس على قول ثالث، أو ثلثه على قول رابع، أو ربعه في قول خامس، أو أقل ما يقع عليه اسم المسح بأصبعين فصاعداً في قول سادس أو بأصبع في قول سابع، أو مسح ثلاث شعرات يجزيه في قول ثامن، فمنشأ هذا الاختلاف كله بتأويل في تقدير الإلصاق بالقليل والكثير. وخامسها قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ هم قيل: تقسم الصدقات على الأصناف الثمانية أي لا تتعداها إلى غيرهم، ففي أيهم وقعت أجزأت، وقولهم: إن الخلافة في قريش أي لا تتعداهم إلى غيرهم، وفي أيهم وقعت
جازت.
(1)
(v)
(1) سقطت من (م).
(2) سقطت من (ت).
(3) سقطت من (ت).
(4) في (م): و.
(5) في (م): وقد. (6) التوبة: الآية (60).
(7) سقطت من (ت).