الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٨108
(1)
أجوبة المحقق الخليلي ج 7
وسادسها: ما وقع الاختلاف في المراد به كقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَهُ النكاح " قيل: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وعفوه جائز ولو لم تأذن المرأة به، وقيل: جائز بأمرها؛ لأن الحق لغيره ولكنه لما كان التوصل إليهن غالبا يتعذر لعزة البلوغ إلى بعضهن أقيم الولي مقامها فيها عبر به عنها).
(4)
وقيل: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج) وعفوه إن لم يتم الصداق، والأول أظهر، ومثل هذا وقع في قوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) بعد قوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكسوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) اختلفوا في معنى قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ * قيل: الوارث منها أي الباقي من الأبوين خاصة، وهي الأم فعليها إرضاعه بعد موت الأب.
وقيل: الوارث هو الوالد) نفسه؛ لأنه هو الوارث للصبي عموما، فتجب أجرة رضاعه ونفقته على من يرثه إذا مات الصبي، وهو عند الشافعي) ومالك مخصوص بالأولاد، أي من ولده من أب أو جد أو أم أو جدة وعند آخرين مختص بالعصبة.
وسابعها: ما يختص بسنة مختلف فيها بقوله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى
(1) البقرة: الآية (237).
(2) سقطت من (م).
(3) سقطت من (م).
(4) في (م): الزوح. (5) البقرة: الآية (233)
(6) في (ت): الولد.
(7) هو محمد بن إدريس بن العباس القرشي إمام الشافعية ولد سنة 150 هـ، من مشايخه الإمام مالك بن أنس ومسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهم له كتاب الأم وكتاب الرسالة توفي سنة 204 هـ. ينظر: مقدمة طبقات الشافعية الكبرى. 269/ 1. (8) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام المذهب المالكي سمع من جعفر الصادق وحميد الأعرج وحميد الطويل وآخرين من تلامذته الشافعي له المدونة الكبرى في الفقه توفي سنة تسع وسبعين ومائة في أيام هارون ودفن بالبقيع. ينظر: تهذيب الكمال 6/ 7.