أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٢

112

أجوبة المحقق الخليلي ج 7

انتفاء الولد عنه وهما حران، وحديث جابر) أجيز فيه البيع والشرط؛ لأنه اشترط ظهره إلى المدينة فالشرط مؤقت معلوم ولا ضرر فيه بخلاف من باع داره واشترط سكناه حياته فقد روي فيه بطلان البيع والشرط) لما به من جهالة لا تنفك أبدا، وهو قريب من الغر المنهي الثنيا المنهي عنه أيضا " وهو أن يستثنى مجهول من معلوم أو بالعكس.

عنه، بيع

الوجه الثاني: كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهي كراء الأرض بجزء من خراجها كثلث أو ربع، واختلف الفقهاء في الإجازة والمنع وفي ثبوت الحديث ونسخه بحديث خيبر وردها إلى أهلها بنصف غلتها.

(0)

الوجه الثالث: كقولهم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن

(1)

(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب البيوع، باب: في بيع الخيار وبيع الشرط برقم (570) من طريق ابن عباس، وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته (2385)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (4074)، والترمذي في كتاب: البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع (1257) والنسائي في كتاب البيوع،

باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (4651) من طريق جابر بن عبد الله.

(2) أخرجه الإمام الربيع في كتاب البيوع، باب بيع الخيار وبيع الشرط (570).

(3) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (1536). (4) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (2196)، ومسلم في كتاب: البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة (3889) وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (3370)، وابن ماجه في كتاب: الإجارات، باب: بيع الثمار سنين الجائحة (2218) من طريق جابر بن عبد الله.

(5) في (م): تقبض. (6) أخرج النسائي في كتاب البيوع، باب سلف وبيع (4643)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (1238)، وأبو داود في كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3504)، وابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مالم يضمن (2188) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك»، واللفظ لأبي داود وقال الترمذي:

حديث حسن صحيح.