أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٤

134

أجوبة المحقق الخليلي ج 7

أحكام تكبيرة الإحرام

وهذا جواب العبد الضعيف إلى أخيه الشريف أبي طالب ناصر بن محمد بن طالب القسيمي، لما سأله عن تكبيرة الإحرام، وما لها من الأحكام من أولها إلى التمام، من مأموم

وإمام.

فكان الجواب كما تراه بتفصيل عن إجمال ذاك) التأصيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ في تكبيرة الإحرام ما لفظها وما معناها؟ وما الذي يجزي في الصلاة منها؟ وما صفة اللحن فيها؟ وما حكمه؟ وهل من ") فرق بينها وبين غيرها من التكبير؟ ألا هل من موضح لنا إياه حتى نعلمه كما ألهمه العليم الخبير؟

الجواب:

(4)

(r)

بلى إني أستعين المولى على إرشاد من رام طريق الرشاد فأقول: إن هي إلا كلمة رضيها الرب لنفسه، فدل عليها في غير موضع من كتابه وحض عليها الخاصة والعامة من عباده، وشرعها في مواضع من الصلاة، فكما ترى من أحكامها مقدمة على غيرها في آذانها وإقامتها وإحرامها ومتوسطة بين حدودها) في قيامها وقعودها، وركوعها وسجودها، وفي غير ذلك مما يؤمر به في سر أو جهر مع ذبح أو نحر أو ما يخص بمعنى كما في شعائر الحج والعيدين

(1)

وابتداء الخطبتين. وناهيك بها مزية لا تبارى، وفضائل لا تمارى، ثم إنها هي كلمة باعتبار معناها كقولهم كلمة الشهادة، وكلمتان باعتبار لفظها وتركيبها، وكلام باعتبار الفائدة بها وحسن السكوت عليها، ولفظ المجتمع عليه الله أكبر، ومعناها إثبات العظمة والكبرياء والجلالة للإله الفرد المستحق للعبادة؛ لأن معنى الكبرياء في حقه تعالى وهو عين العظم والجلال الذي لا يتناهى

(1) في (م): ذلك.

(2) في (م): لفظة.

(3) سقطت من (ت).

(4) في (م): إلى.

(5) سقطت من (م).

(6) في (ت): بما