أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤١

البحوث

لأن في ذلك الاحترام من القبض ما يضاد ما شرعت عليه من التمام.

وإن تعكس القضية من أصلها فتحرك الهمزة هذه في حال وصلها، فيجوز في فحوى القول ولحنه أن يكون ذلك من لحنه فيكون لها في الزيادة كحكم النقصان، سواء في الإفادة

(2)

يقضي بفسادها في عمده ويفتقر ما سواه لعدم قصده ولكني لا أبعد كل البعد أن يكون لها بالمعنى حكم الابتداء، وإن وصلت لفظا فهي) كذلك معنى أبدا، فلو قيل فيه بأنه قريب من الإجازة لحسن عندي رأيا أن أرد جوازه.

ورابعها زيادة مدة عليه بعد تمكن النطق بها، وهو لحن صريح مبدل لمعنى قبيح مفسد لها في حالاته الأربع، ونعني بها العمد مع الثلاث المقدمات أجمع وهكذا يقع. ثم اللامان معا، ويتصور اللحن فيهما من خمسة أوجه تخفيف ثقلهما أو فك إدغامهما أو

ترك تفخيمهما أو تفخيم فتحة الثاني منهما أو إمالتهما. فأولها ترك التشديد وبه تسقط اللام الساكنة وتبقى اللام المفتوحة فقط، وأولى ما به في كل حال أن يمنع وأن تفسد الصلاة به في الحالات الأربع لا لعذر إن صح لأحد لعلة في لسانه عن تمكن النطق به يدفع إن وجد ذلك يوما فلا يكلف في دين الله ما لا يستطع) وثانيها: فك إدغامها، وهو أيضا في الصحيح لحن مفسد قبيح لا يجوز في حاله أن يفتقر

بعمد ولا جهالة.

(r)

وثالثها: ترك تفخيمهما والنطق في حالة الابتداء بترقيقهما، وهو نقص كمال وإسقاط جمال في محل جلال إلا أنه لم يتبدل به المعنى، ولم يتغير به عن الأصل في اللفظ أحرف اسمه الأسنى، فكأني مع ما بي من كراهية له وتكريه لا أقوى على الجزم بفساد منه وفيه إلا من تعمد للخلاف على غير مبالاة به، أو لتهاون به واعتساف فإنه في صلاته قادح لما به من خبث في الطوية فادح، ولو قيل في تكبيرة الإحرام خصوصا بفسادها به على حال لم أقو على الجزم بتبعيده من الحق ولا تقريبه من المحال؛ لأنه نوع تغيير في رأي من به خبير، ولا يجتزى في عظيم

(1) في (ت): وإني.

(2) في (م): فهو.

(3) في (م): يستطيع.