أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٣

البحوث

263

فقال: إن له أجرة المثل.

فقال: أخطأت.

[فقال له: أقل الأجرة]). فقال له: أخطأت.

فقال: أكثر الأجرة.

فقال: أخطأت.

فقال: ليس له أجرة.

فقال: أخطأت.

فقال: إن له أجرة ولكني لا أعرفها.

فقال له أيضا أخطأت.

فقال: يلزمه الضمان

فقال له كذلك أخطأت.

فاحتار وعلم الرسول شيخه، فقال: إذاً كيف ينصب نفسه مدرسا من عجز من إعطاء مسألة القصار حقها؟

والحكم كذلك، والكل له في حقه فضل، والحق فيما نحن بصدده القول بالتصريح لا التلويح وإلا فكم حبر " يضيق الواسع، ويوسع المضيق، فلا يقبله إلا عمي البصر؛ لأنه لا

يصل إلى الفرق بينهما بعماه.

وكذا المثال في ذلك بحق عمي البصيرة، وإلا فنور الله فيمن استنار به قلبه شارق عن أن

يعوقه عن مثل هذا عائق.

وكيف لا وقد أجاز الشيخ ناصر بن جاعد في الاضطرار حتى الترخيص في العمل

(1) في (ب): فقاله إن له قلالاً جرة. (2) في (ب): خبر.