أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٤

264

أجوبة المحقق الخليلي ج 7

بالأهزل إن علم به الحق أو التراضي بالواسع.

وإن قيل: بعدمه فيمن عرف الأعدل على إطلاقه، فإنه لا على إطلاق إلا في الحكم بين

الخصمين من حاكم وهذه هذه.

حتى

وكيف ذا - بحمد الله تعالى ونور قوة خلافه سطع بأدلة قاطعة، من فحول صادقة، کاد بعضهم ان يثبت ما رقم بالدر سعى إن فهم به المراد مع كونه أعظم لبسا من انحراف التأريخ أو اعتدامه أصلا، وهو كذلك عند من جعل الشهود هم الحجة، والكتابة تذكرة لهم خوفا من نسيانهم؛ لأن لا تؤدى الشهادة إلا باليقين، لقوله تعالى: {إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ). فمتى نسوا القضية بمرور الأزمنة عليها راجعوا خطوطهم، وتذكروا بها شهاداتهم، وأدوها على موجبها بيقين قاطع كما قاله القرني، وهو كذلك.

(1)

وأشار أبو نبهان إلى مثله من كونها علامة أي لأداء شهادة الشهود بها؛ فحينئذ لا يضر اعتدامه وانحرافه مع أداء الشهود موجب شهادتهم بها لصيرورتها تذكرة لهم، وهم الحجة

دونها.

وإن قيل: إن لم تكن شهادتهم متعلقة بها، فإذا صارت فيها كالواجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قيل لك تلك حجة داحضة لما مر أنها تذكرة، والشهادة تؤدى بها وبغيرها (3) بل قد مر آنفا كون استقرارها خوفا للنسيان لا تعلقها بها فتبطل ببطلانها.

(r)

فإن كابر بقوله تعالى: {وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالعدل " فإنه يؤكد ما قاله.

قلنا له: أو. عمي أجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا () إنه لا بمعنى الإيجاب إلا الوثاقة

عليك قرينة قوله تعالى: {وَلَا تَستَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى

(1) الزخرف: الآية (86).

(2) في (ب): لغيرها. (3) البقرة: الآية (282). (4) البقرة: الآية (282).

(4)