الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩الجزء الأول
(2)
299
السلامة نفسه، ثم أرادوا إزاره المواري) عورته، أيجوز له دفعه إليهم، ويجلس عريانا وهم ينظرون إليه؟ وتجوز التقية في مثل هذا؟ وكذلك إذا جبره جبار لينظر إلى عورة لا يحل له النظر إليها، أو يمسها كان ممن يجب بمسه (3) الصداق على قول، أولا مثل هذه الأشياء لا تجوز ولا تسع التقية فيها؟ تفضل ببيان ذلك.
الجواب:
إن في الأثر على مذهب أصحابنا أن التقية جائزة في القول دون الفعل، وهذا كله من باب الأفعال المحجورة، فظاهر أصولهم يفيد المنع منه، فلا يجوز له أن يكشف عن عورته ولا عن عورة غيره من المكلفين بين [يدي من] لا يجوز نظره إليه من المبصرين، ولا تباح له التقية في مثل هذا في قولهم، وقد أجازه بعض المخالفين لهم في الدين، وأما على مذهب
أصحابنا فلا يبين لي جوازه.
مسألة:
(0)
قد بدا لي أن أراجعك في مسألة التقية، وهي فيمن جبره أحد ليبدي عورته، ويخاف، إن لم يمتثل هلاك نفسه، فأجبتني [بحظر الجواز]، وفهمت من معنى كلامك أن حكم ذلك حكم الفعل الذي لا تجوز) فيه التقية إجماعا كالضرب والوطء وما أشبهها.
(V)
ولعلك سيدي لم تفهم لسؤالي، وأخذتني سيدي الحيرة في ذلك، فالتعري [سيدي
(1) في (ت) زيادة به.
(2) في (ت): ويلبث.
(3) في (م): لمسه.
(4) فى (ت): يديه و.
(5) في (ت): في.
(6) في (م): بحصر الجواب.
(7) في (م): لا يجوز.