الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤274
مفيد؟
خبال؟
أجوبة المحقق الخليلي ج 7
وقول غيره: إن عليه البدل فقط فيحسن أن يكون ليومه أو لما مضى. وهذه أقوال لم ترفع عن الشيخ أبي سعيد فهل ذلك من تقصير وهو أكبر إمام للأئمة
(1)
وهل يخلو من ذلك أحد لا يدعي الكمال وهو " يدعيه إلا من سفه نفسه لغلبة وهم أو
وقدك في هذا ما في تصنيف فقيه واحد من ذكره الاختلاف في موضع دون غيره تبصرة
لمن اعتبر.
فهذا شيخنا الكدمي قد ذكر جملة من الاختلاف في كتابه «المعتبر» لم يذكرها في الاستقامة» على تبحره فيه، ولو لم تكن إلا مسألة من تقوم به الحجة من السماع فيما وقته قد حضر، وقال في كل منهما في باب ما يسع جهله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره ما قد استوفى فيه لأحكامه وإن لم يذكر في الآخر ما ذكره في هذا من أقسامه.
وكذا الشيخ أبو نبهان لم نجد عنه وجها لجواز الانتصار في المختلف فيه، وقد صرح به)
الشيخ أبو سعيد في بعض مسائله، وهما في التابعين من أهل نحلة الحق أشهر فقيه. فأين ذلك المنذري الذي لا يفهم ما يقول عن نهج ما جرى عليه من الحق هؤلاء
الفحول؟!
وهذا الباب من ظواهر الشريعة فلا حاجة فيه إلى كثرة النقول، ولعلي أن أرجع إلى تفصيل هذه المسألة فأقول:
أما عدم وجوب ذكر الاختلاف كله فقد مضى القول فيه ما كفي لكن نعرض عليه باعتبار الخصوص والعموم معاني تستلزم فيه تخصيص إطلاق عند أهل الفهوم.
فلو علم الفقيه مثلا أن السائل قد اعتقد ذلك الرأي دينا، فخطأ به في جهله من قال أو عمل بغيره حينا لزمه لإنقاذه من الهلاك أن يخبره أنه موضع رأي واختلاف، وربما كان الأولى
(1) كذا في المخطوطات ولعله هل.
(2) سقطت من (ب).