أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

الجزء الأول

433

و «مختصر الخصال»، و «منهاج العدل» و «جامع أبي محمد»، أهذا القول له أصل صحيح

عندكم أم لا؟ الجواب:

كل آثار المسلمين الصحيحة جائز العمل بها، ولكن في بعض الآثار مسائل مجملة لا بد من النظر فيها، لتفصيلها وتفسيرها. والله أعلم.

مسألة:

صراحة لفظة «قيل» في ذكر الخلاف

في الذي يقرأ في بعض الكتب، ووجد مسألة فيها كذا وكذا وقد قيل، ولم يبين ما هو، أتكون قد قيل نفسها تقتضي الاختلاف، ويصير في تلك المسألة معنى غير ذلك؟ تفضل بيّن لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

هذا اللفظ غير صريح في وجود الاختلاف، فلو وجد مثلا وقد قيل في الخنزير إن حرمته بنص الكتاب وإجماع الأمة لم يدل ذلك على أن القائل أشار إلى وجود الاختلاف في ذلك، لكن يمكن أنه حكى أثراً وجده (1) كذلك فنبه عليه بقوله: قد قيل ذلك، وربما وجد ذلك في مواضع يختلف فيها وقصد التنبيه على الاختلاف فلا بد من مراعاة قرائن الأحوال لوضع كل حكم موضعه، إذ لا يصح غير ذلك. والله أعلم.

مسألة:

مواطن الأخذ بالحكم والعرف والعادة

[ما معنى قولهم الموجود في الأثر: إن الدين بني على الحكم و على قياد الاطمئنانة

(1) في (ت): وحده.