الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤434
أجوبة المحقق الخليلي
والعرف والعادة] (1)
الجواب:
هذا من مجمل الأثر، ولا يصح إلا على تأويل الخصوص والعموم، والحكم هو الأصل في كل شيء، والاطمئنانة والعرف والعادة فروع يجوز () التوسع بها ما لم تعارضه حجة توجب المنع في الحكم، وهذا في غالب الأمور مثاله: يأتيك عبد مملوك بهدية يزعم أنها من عند سيده، أو يدعوك إلى بيت سيده لدخول (3) أو أكل أو نحوه، ويزعم أنه بأمر سيده، الأخذ بقوله في الاطمئنانة والعرف والعادة وهو واسع، ولو أنكر السيد ذلك ولم تقم به الحجة بطل قول العبد، وووجب التسليم للحكم، والحكم لا يصح إلا بإقرار جائز أو بيئة عدل.
فيجوز
(4)
ومثل هذا يتعذر في أكثر المعاملات من الأخذ والعطاء والبيع والشراء والهبات والتزويج، ويدخل في معاني الطهارات والنجاسات والأوقات والوصايا وغيرها، كما لو تنجست بئر أو ثوب فيؤخذ في تطهيره بقول عبد أو امرأة أو غير ثقة، وذلك) في الحكم لا يجزي، وقس على ذلك، فالحكم هو الأصل في الجميع، والاطمئنانة جائزة مع ارتفاع الريب حيث لا شبهة فيه. والله أعلم.
(1) سقطت من (ت).
(2) في (م): تجوز.
(3) في (م) للدخول.
(4) في (م): تطهره.
(5) في (ت): فذلك.