أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

الجزء الأول

يقتلوه.

447

وأما أن لو كانت هذه الشهرة في مؤمنين به وأهل ورع وتقوى في ظاهر الحكم، وفعلوا ذلك ولم يعلم بذلك أحد ولكن اشتهر ابتداء الشهرة ممن لا يجوز تصديقهم في الحكم الظاهر لم يجز تصديق الشهرة عليهم.

وإن لم يكن منهم هذا، ولكن شهر عنهم هذا الفعل بشهود لا يجوز إلا الحكم بشهادتهم لم يجز تصديق الشهرة عليهم بحكم الظاهر. وأما بعد ما أنزل الله على رسول صلى الله عليه وسلم تكذيب النصارى في ذلك فلا يجوز إلا تصديق التنزيل قامت عليه الحجة بمعرفة ذلك. والله أعلم.

وهذا بخلاف ما وجدته عن أصحابنا فينظر في ذلك ولا يؤخذ منه إلا عدله انتهى. قال المحقق الخليلي -رحمه الله -: الله أعلم ولقد تركت الخوض في هذا وفي أكثر هذه المسائل ضعفا وعجزا لقلة علم وركاكة فهم فلتطالع من الأثر والله المستعان على كل خير

وبالله التوفيق.

مسألة:

تعدد الأقوال على الضعيف

ما تقول في المبتلى إذا اختلف عليه في أمره علماء عصره، فمنهم من شدد وضيق عليه ورفع اختلافا، ومنهم من رخص وهون له عليه ورفع اختلافا أيجوز له أن يأخذ بما رخص له العالم، وتكون له سلامة فيما بينه وبين ربه، لا سيما إذا لم يعرف أعدل الآراء في ذلك؟ الجواب:

إن عرف الأعدل أخذ به لزوما إلا في موضع ما يجوز له أن يترك الأعدل عدولا عنه إلى الأحوط فيما ابتلي به من أمر نفسه، لا في الحكم على غيره لنفسه ولا لغيره، فإن لم يعرف

(1) في (أ) زيادة