الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩باب الذباح
الجواب:
قال: الصحيح عندي قوله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»، وكل موحد فهو بحكم الظاهر مؤمن، والقول بأنه يمني باطل إلا أن يصح ذلك عن محمد بن عبد الله،
ولم يصح ذلك عنه.
حكم الثوب إذا أحرقته النار
مسألة:
الثوب إذا حرقته النار أيكون طاهرا ذلك الحرق أم نجسا؟
الجواب:
ذلك طاهر لا بأس به.
19
مسألة:
حكم الثوب يصيبه دم مجهول
في الذي وجد في ثوبه دما ولم يدر من أي الدماء، أو رآه قبل الصلاة أو بعدها ما حال
صلاته وثوبه؟
الجواب:
اختلف الفقهاء اختلافا كثيراً [في هذه المسألة]) أو إذا لم يعرف أنه من الدماء
الطاهرة أو المجتلبة المختلف فيها (3).
(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب عرق الجنب (283)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: على أن المسلم لا ينجس (822) من طريق أبي هريرة بلفظ «المؤمن لا ينجس».
(2) سقطت من (م).
(3) كذا في النسخ المخطوطة.
٤٧٤ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.