أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

باب الذباح

31

النجس إذا كان جسده رطبا أم لا؟

الجواب:

إن كان الثوب كله قد أصاب الجسد وهو رطب من عرق أو ماء فلا بد من غسل الجسد لمماسة النجاسة، وإن كان بعض الثوب لم يمس الجسد فالغسل أحوط وأخرج من الشبهة، وترك الغسل جائز لاحتمال أن تكون النجاسة في الموضع الذي لم يمس الجسد وهو أشبه بالحكم؛ لأن الجسد في الأصل طاهر حتى تصح نجاسته. والله أعلم.

مسألة:

حكم الأرض الرطبة تصيبها النجاسة

ما قولك سيدي في أرض رطبة (1) فأصابتها نجاسة مثل بول أو غائط مثل الغائط زالت عينه والبول خالطه الرطوبة، ما ترى حكمها؟ بيّن لنا ذلك تؤجر إن شاء الله.

الجواب:

الله أعلم، والذي عندي أنها نجسة حتى يأتي على النجاسة ما يذهبها من الماء، أو يأتي من الشمس أو الريح أو أحدهما ما يكفي لذهاب ما بها من النجس في الحكم، أو يمر عليها من الزمان ما لا يبقى معه على حال على قول من يكتفي بذلك. والله أعلم.

مسألة:

(†)

حكم غبار النجاسة

ما تقول فيمن طار (2) إليه غبار من تراب نجس أو رماد نجس، فلحقه في جسده وثيابه، وهما يابسان والغبار يابس، فما حكم ثيابه وجسده طاهران (3) أم لا؟

(1) في (ت): طيبة.

(2) في (ت): طاهر

(3) في (ت): طاهر.