الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢32
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
الجواب:
إذا أزاله عن جسده وثيابه ولم يبق منه شيء فجسده طاهر، وثيابه طاهرة، وإن بقي منه شيء على الجسد أو الثياب فهو نجس. والله أعلم.
قلت له: فبأي شيء يزيله، وما القول فيه إن صح عنده أنه طار) على ثيابه وجسده، ولم يصح عنده أنه علق منه شيء في ثيابه، ولا في جسده، ولا بان له منه بقية أثر في ثيابه، ولا في جسده؟
قال: إذا خرج من الثوب أو الجسد بأي وجه كان من تحريك الثوب وهزه ونفخه منه
عنده أنه
أو ما كان من نحو ذلك فهو كاف، والجسد كذلك، وإلا فالماء يخرجه، وما لم يصح. علق بثوبه أو بجسده شيء منه فحكم الجسد طاهر، وكذلك الثوب إذا لم ير فيهما شيئا من
النجاسة. والله أعلم.
مسألة:
تطهير النجاسات
غسل الحلق إذا خرج منه دم
في رجل خرج من حلقه دم أعليه أن يغسله من والج حلقه، أم يغسله من فمه ويجزيه ذلك؟ أرأيت إن كان يلزمه غسل من والج حلقه وهو صائم كيف يفعل؟
الجواب:
يغسله
من فمه ومن والج حلقه، وإذا كان صائما يبالغ في غسله، ولا يدخل الماء في
الحلق مخافة الضرر في الصوم. والله أعلم.
(1) في (ت): ظاهر.