الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣باب الذباح
مسألة:
تطهير الطعام والثياب النجسة بغير الماء
في المسافر إذا لم يجد الماء وعنده طعام أصابته النجاسة، ولما حضرت الصلاة يمم الثياب، ولما اضطره الجوع يمم الطعام، فلما وصل إلى الماء أيلزمه غسل الثياب وغسل الطعام الباقي أم يغسل الثياب، والطعام الباقي الذي فيه النجاسة طاهر بالتيمم؟ وإن كانت النجاسة غير باينة (1) مثل بول أو ماء نجس أو مثل دم في طعام أحمر وما لا يجوز الانتفاع به، وإن كان فيه رخصة أو اختلاف بين لنا في ذلك أصح الأقوال مأجورا إن شاء
الله.
الجواب: أما
الطعام النجس فلا يطهره التيمم، ولا يحل أكله قبل الغسل إلا من ضرورة، فإن
(3)
(2)
اضطر إليه ويممه جاز له أكله للضرورة حتى يجد الماء، ولا بد من غسله، وكذلك الثياب إن كان يجد للصلاة ثيابا غيرها طاهرة لم يجزه التيمم فيها، فإن لم يجد وحضر) وقت الصلاة يممها وصلى، فإذا حضره الماء بطل التيمم ورجع إلى الغسل إن احتاج إليها لصلاة. والله
أعلم.
مسألة:
ما تقول في الثوب النجس إذا ضربته الشمس، وهبته الهبوب) أيطهر أم لا؟
الجواب:
لا يطهر الثوب إلا بالماء. والله أعلم.
(1) أي: ظاهرة.
(2) سقطت من (م).
(3) في (م): حضره.
(4) أي: الريح.