الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤34
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
تطهير بول الأطفال والأنعام
ما تقول في بول الأطفال والأنعام وما أشبهها مما لا تضربه الشمس ولا الريح إذا ذهبت عين النجاسة ويبست، وداستها الأرجل بالمشي، أتطهر على هذه الصفة بغير ماء أم
لا؟
الجواب:
تطهر بالماء، وهو طهارتها، وقيل: إذا ذهبت عينه بالريح وطالت المدة عليه يطهر، وأكثر القول أنه لا يطهر. والله أعلم.
مسألة:
هل يجزي الصب على بول الصبي والصبية والأنعام ما لم يطعموا، أم بينهما فرق؟ وما يعجبك لخادمك وما تأمره به في هذه المسألة إن بدا له أمر أو عناه؟
أعلم.
الجواب:
(1)
جاء في الحديث أن النضح كاف في بول الصبي، ولا يجزي) في بول الأنعام. والله
مسألة:
حكم أثر النجاسة بعد غسلها
في الثوب إذا تنجس بدم أو بول أو جنابة، وبالجملة فجميع النجاسات إذا ترك عن
(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب الطهارة، باب: جامع النجاسات (152) والبخاري في كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان (223)، ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع
(663)
(2) في (م): يكفي.