أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

35

باب الذباح الغسل في الحال، ومضى عليه مدة من الزمان، حتى يبست النجاسة فيه، ثم بعد ذلك غسل غسلا جيدا، وبولغ في غسله، ولم تزل عين النجاسة منه حتى لا يبقى لها فيه أثر، ما حكمه طاهر أم نجس؟ أو أنه غسل في الحال، والمسألة بعينها، وكم له من عدد لغسله في الماء يعاد مرة بعد أخرى حتى يطهر؟

الجواب:

أما الأثر إن كان لوناً فلا بأس به ولا يتنجس (3)، وأما إن كان ذات الشيء باقية فهو نجس ولا تجوز الصلاة به، ولا بد من معاودة غسله لمن أراد الصلاة به على أصح ما يخرج فيه عندي. والله أعلم.

مسألة:

تطهير الآنية التي تمتص النجاسة

في الآنية التي تنشف النجاسات إذا نقعت في النهر يوما أو يوما وليلة، أيجزيها ذلك تزاد تنقيعا في الماء؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

يعتبر غلظ الآنية وكثافتها وسرعة قبولها للماء أو عكسه، فبحسب ذلك يكون في الماء

من يوم إلى سبعة. والله أعلم.

(1) في (ت) زيادة له.

(2) ورد بعدها بياض في (ت).